الفيض الكاشاني
209
الوافي
19254 - 7 الكافي - 6 / 228 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 51 / 213 / 1 السراد عن الشحام قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة قال اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » . 19255 - 8 الفقيه - 3 / 326 / 4164 ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة » .